الجواد الكاظمي
121
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام
--> = 5 وهو في طبعة الأميري ج 1 ، ص 256 وفي طبعة الاسلامية ج 3 ، ص 228 المسلسل 5237 وهو في التهذيب طبعة النجف ج 2 ، ص 45 الرقم 144 و 145 وفي الاستبصار ج 1 ، ص 295 الرقم 1508 و 1059 والحديث بيان لطيف من شاء فليراجع فإنه بيان دقيق حقيق بالمراجعة ويطول بنا الكلام لو شئنا نقله . وقد عمل الأصحاب بهذه الرواية في قبلة المتحير انظر الذكرى للشهيد الأول - قدس سره - وليس للذكرى أرقام الصفحات حتى نشير إليه فلا لحكم المصنف بضعف حديث خراش عن زرارة في بحثنا هذا ، مع أن المصنف لم يتعرض لحديث ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم المروي في الفقيه ج 4 بالرقم 117 طبعة النجف والرقم 5078 طبعة مكتبة الصدوق والتهذيب ج 10 ، بالرقم 306 وكل الرجال في هذا الحديث ممن يصح الوثوق بهم . وعندئذ فالأولى الحكم بتساقط الأحاديث من هذه الجهة وقد قوينا في الاخبار المتعارضة الحكم بالتساقط فالمرجع التوجه إلى كلام الله المجيد والمفاد منه وما يقتضيه عمومه أو اطلاقه . ولقد أحسن في الخلاف ج 3 ، ص 46 ، المسألة 49 من كتاب اللعان حيث استدل على قبول الشهادة إذا كان أحدهم الزوج بقوله : فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . . . الآية 15 من سورة النساء : وقوله : ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ، وقوله ولولا جاؤوا بأربعة شهداء ولم يفرق بين كون الزوج واحدا منهم أو لم يكن ( ما نقلناه مفاد كلام الشيخ لاعين لفظة فلا تغفل ) والله أعلم بحقايق الأمور . وبعد ما تحق لك اختلاف نقل الوسائل مع المصادر بمواضعه المختلفة وان لم يكن الاشتباه عن العلامة المتبحر صاحب الوسائل قدس الله روحه بل لعله كان من الناسخين فإني لأوصي الفقهاء العظام والعلماء الكرام أن لا يكتفوا عند الحكم في المسألة بمجرد مراجعة الوسائل قبل التنقيب في المواضع المتعددة من المصادر التي نقل عنها الوسائل والتحقيق العميق في لفظ الراوي ولفظ الحديث وهذا الايصاء مني وإن كان أشبه شيء بالمثل المعروف في الفارسية ( زيره بكرمان بردن وقطره بعمان روان كردن است ) ولكني خفت أن أكون مسؤولا عند الله العزيز القهار ان كففت نفسي عن هذا التذكار ، وليس لي في هذا التذكار تعريض ولا اشكال على أحد والله العالم بالاسرار على ما أقول شهيد . وان تلقى أحد هذا الحد من الكلام مني إساءة أدب فإني إليه معتذر والمأمول منه قبول عذري والعذر عند كرام الناس مقبول .